فهرس الكتاب

الصفحة 15694 من 16863

وسئل رحمه الله عن أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجا فقعدت عند الذي اشتراها أياما فأدركه الموت فاعتقها فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجا فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من السفر والكتاب بعقد صحيح شرعي فهل يصح العقد بكتاب الأول أو الثاني

فاجاب إن كان تزوجها نكاحا شرعيا إما على قول أبي حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة وإما على قول مالك والشافعي وأحمد بان يكون عادما للطول خائفا من العنت فنكاحه لا يبطل بعتقها بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة في رواية لها الفسخ فلها أن تفسخ النكاح فإذا قضت عدته تزوجت بغيره ان شاءت وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لاخيار لها بل هي زوجته ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح فنكاحها باطل باتفاق الأئمة وأما إن كان نكاحها الأول فاسدا فإنه يفرق بينهما وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت