فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله عن رجل أقر عند عدول أنه طلق إمرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن
فأجاب الحمد لله أما إن كان المقر فاسقا أو مجهولا لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله وليس هذا اقرارا محضا على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله إذ في العدة حق الله وحق للزوج وأما إذا كان عدلا غير متهم مثل أن يكون غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره والمشهور عنه هو الثاني والله أعلم وسئل عن رجل تزوج بإمرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح وهل يلزمه الصداق أم لا