فهرس الكتاب

الصفحة 15695 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجل أقر عند عدول أنه طلق إمرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن

فأجاب الحمد لله أما إن كان المقر فاسقا أو مجهولا لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله وليس هذا اقرارا محضا على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله إذ في العدة حق الله وحق للزوج وأما إذا كان عدلا غير متهم مثل أن يكون غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره والمشهور عنه هو الثاني والله أعلم وسئل عن رجل تزوج بإمرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح وهل يلزمه الصداق أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت