فهرس الكتاب

الصفحة 15696 من 16863

فاجاب الحمد لله لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين لكن للعلماء في العقد قولان أصحهما ان العقد باطل كمذهب مالك وأحمد وغيرهما وحينئذ فيجب التفريق بينهما ولامهر عليه ولا نصف مهر ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول لكن ينبغي ان يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع ( والقول الثاني ) ان العقد صحيح ثم لا يحل له الوطؤ حى تضع كقول أبي حنيفة وقيل يجوز له الوطؤ قبل الوضع كقول الشافعي فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطىء شبهة أو سيد أو زوج فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول وأما الحامل من الزنى فلا كلام في صحة نكاحها والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعا وأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وسئل رحمه الله عن رجل ركاض يسير في البلاد في كل مدينة شهرا او شهرين ويعزل عنها ويخاف ان يقع في المعصية فهل له ان يتزوج في مدة إقامته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت