فهرس الكتاب

الصفحة 15699 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عمن قال إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها هل هو صحيح أم لا

فأجاب هذا قول باطل مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين فإن النبي قال للمطلقة ثلاثا ( لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) وهذا نص في أنه لابد من العسيلة وهذا لا يكون بالدبر ولايعرف في هذا خلاف وأما ما يذكر عن بعض المالكية وهم يطعنون في أن يكون هذا قولا وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطؤ الدبر وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه وانعقد الإجماع قبله وبعده وقال الشيخ رحمه الله نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت