فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عمن قال إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها هل هو صحيح أم لا
فأجاب هذا قول باطل مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين فإن النبي قال للمطلقة ثلاثا ( لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) وهذا نص في أنه لابد من العسيلة وهذا لا يكون بالدبر ولايعرف في هذا خلاف وأما ما يذكر عن بعض المالكية وهم يطعنون في أن يكون هذا قولا وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطؤ الدبر وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه وانعقد الإجماع قبله وبعده وقال الشيخ رحمه الله نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم