فهرس الكتاب

الصفحة 15739 من 16863

العيوب الحادثة وزوال الكفاءة هل تثبت الفسخ فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد شهر فلم نعلم أن أحدا قال إن ذلك يبطل النكاح فإنه قد يطلق وقد لا يطلق عند الأجل كذلك الناوي عند العقد في النكاح وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن يموت فلا بد من الفرقة والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها ولو أعتقت كان الأمر بيدها وهو يعلم أنها لا تختاره وهو نكاح صحيح ولو كان عتقها مؤجلا أو كانت مدبرة وتزوجها وإن كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد فهو بالنسبة إليه ليس بلازم وهو بالنسبة إلى المرأة لازم ثم إذا عرف أنه بعد مدة يزول اللزوم من جهتها ويبقى جائزا لم يقدح في النكاح ولهذا يصح نكاح المجبوب والعنين وبشروط يشترطها الزوج مع أن المرأة لها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط فعلم أن مصيره جائزا من جهة المرأة لا يقدح وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنينة من الزوجين فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق وهذا من لوازم النكاح فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد وهو كما لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبا أو إذا نقص ماله ونحو ذلك فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله أو قدمت إمرأته الغائبة أو قضى وطره منها من هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت