فهرس الكتاب

الصفحة 15741 من 16863

جنس البغي التي يقصد وطأها يوما أو يومين بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام والأمر بيده ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل فإن قدر من تزوجها نكاحا مطلقا ليس فيه شرط ولا عدة ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أياما ثم يطلقها ليس مقصوده أن تعود إلى الأول فهذا هو محل الكلام وأن حصل بذلك تحليلها للأول فهو لا يكون محللا إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطا لفظيا أو عرفيا سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلا فهذا نكاح من الأنكحة وسئل رحمه الله تعالى عن هذا التحليل الذي يفعله الناس اليوم إذا وقع على الوجه الذي يفعلونه من الاستحقاق والإشهاد وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة هل هو صحيح أم لا وإذا قلد من قال به هل يفرق بين إعتقاد واعتقاد وهل الأولى إمساك المرأة أم لا

فأجاب التحليل الذي يتواطئون فيه مع الزوج لفظا أو عرفا على أن يطلق المرأة أو ينوي الزوج ذلك محرم لعن النبي صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت