فهرس الكتاب

الصفحة 15743 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم أوفت العدة ثم تزوجت بزوج ثان وهو المستحل فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته في أيام النبي أم لا ثم إنها اتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها فغلبها على نفسها ثم إنها قعدت أياما وخافت وادعت أنها حاضت لكي يردها الزوج الأول فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي وأقام معها أياما فظهر عليها الحمل وعلم أنها كانت كاذبة في الحيض فاعتزلها إلى أن يهتدي بحكم الشرع الشريف

فأجاب أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق فهذا المحلل وقد صح عن النبي أنه قال ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وأما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحا ثابتا لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء إذ غايتها أن تكون موطؤة في نكاح فاسد فعليها العدة منه وما كان يحل للأول وطؤها وإذا وطئها فهو زان عاهر ونكاحها الأول قبل أن تحيض ثلاثا باطل باتفاق الأئمة وعليه أن يعتزلها فإذا جاءت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت