فهرس الكتاب

الصفحة 15744 من 16863

بولد الحق بالمحلل فإنه هو الذي وطأها في نكاح فاسد ولا يلحق الولد في النكاح الأول لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة ولا يلحق بوطئه زنا لأن النبي قال ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) لكن إن علم المحلل أن الولد ليس منه بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان فيلاعنها لعانا ينقطع فيه نسب الولد ويلحق نسب الولد بأمه ولا يلحق بالعاهر وسئل رحمه الله هل تصح مسألة العبد أم لا

فأجاب الحمد لله تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هي من صور التحليل وقد صح عن النبي أنه قال ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وسئل عن رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها للأول فهل هذا النكاح صحيح أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت