فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 15763 من 16863
الشافعي وغيره وقيل لا يجوز إلا الضرورة وهو مذهب أحمد في المشهور عنه وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعى الجهل فهل له الخيار فيه نزاع مشهور والأظهر ثبوت الفسخ والله أعلم وسئل رحمه الله عن رجل تزوج إمرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا
فأجاب له فسخ النكاح وله أن يطالب بأرش الصداق وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر والله أعلم
حجم الخط: