فهرس الكتاب

الصفحة 15765 من 16863

الكافر ثلاثا لم يقع به طلاق ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فتزوجها ذمي ووطئها لم يحلها عنده ولو وطىء ذمي ذمية بنكاح لم يصر بذلك محصنا وأكثر العلماء يخالفونه في هذا وأما كونه صحيحا في لحوق النسب وثبوت الفراش فلا خلاف فيه بين المسلمين فليس هو بمنزلة وطء الشبهة بل لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحهما بالإجماع وإن كانا لا يقران على وطء شبهة وقد أحتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح واحتجوا بقوله { وامرأته حمالة الحطب } وقوله { امرأة فرعون } وقالوا قد سماها الله إمرأة والأصل في الأطلاق الحقيقة والله أعلم وقال رحمه الله تعالى في صحيح البخاري قال قال عطاء عن بن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه فإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر في أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم ترد وردت أثمانهم وقال عطاء عن بن عباس كانت قريبه بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب وطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنيم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت