فهرس الكتاب

الصفحة 15780 من 16863

عليهم غيرهم في الجزية ومن خصهم بذلك قال إن لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات ولهذا لما تنازع علي وبن عباس في ذبائح بني تغلب قال علي إنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر وقرأ بن عباس قوله تعالى { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } فعلي رضي الله عنه منع من ذبائحهم مع عصمة دمائهم وهو الذي روى حديث كتاب المجوس فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في بعض الأمور يقتضي حقن الدماء دون الذبائح والنساء وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من إمرأته ثلاثا فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل أم لا

فأجاب الحمد لله إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة إمرأته فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة وإذا طلقها بعد ذلك فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها وإن طلقها في زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهذا فيه قولان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت