فهرس الكتاب

الصفحة 15783 من 16863

إني تزوجت إمرأة من الأنصار فقال ( على كم تزوجتها ) قال على أربع أوراق فقال النبي ( على أربع أوراق فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ) قال فبعث بعثا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم رواه مسلم في صحيحه والأوقية عندهم أربعون درهما وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر وعن أبي عمرو الأسلمي أنه ذكر أنه تزوج إمرأة فأتى النبي يستعينه في صداقها فقال كم أصدقت قال فقلت مائتي درهم فقال ( لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم ) رواه الإمام أحمد في مسنده وإذا أصدقها دينا كثيرا في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حراما عليه فإنه قد روى أبو هريرة قال قال رسول الله ( من تزوج إمرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان ومن ادان دينا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق ) وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر وهم لا يقصدون أخذه من الزوج وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه فهذا منكر قبيح مخالف للسنة خارج عن الشريعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت