فهرس الكتاب

الصفحة 15790 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن إمرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من مدة ست سنين ولم يترك عندها نفقة ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما فهل يلزم الزوج الصداق أم لا

فأجاب إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج وانقضت عدتها ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول فنكاحه باطل وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق وأنه يحرم عليهما النكاح فيجب إقامة الحد عليهما وإن جهل الزوج نكاح الأول أو نفاه أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ فنكاحه نكاح شبهة يجب عليه فيه الصداق ويلحق فيه النسب ولا حد فيه وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج فله أن يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت