فهرس الكتاب

الصفحة 15789 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن معسر هل يقسط عليه الصداق

فأجاب إذا كان معسرا قسط عليه الصداق على قدر حاله ولم يجز حبسه لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه وهو مذهب الشافعي وأحمد ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس وسئل رحمه الله عن رجل تزوج إمرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداقا ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئا الاعندنا هذه عادة وسمعة والآن توفي الزوج وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال

فأجاب إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به بل يجب لها ما اتفقا عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت