فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خطب إمرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد وأعطى أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد هل له أن يرجع بما أعطى
فأجاب إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم وليس له أن يسترجع ما أعطاهم كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك وهذا غاية الممكن وسئل رحمه الله عن إمرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم بينهما فهل لها مهر وهل هو المسمى أو مهر المثل
فأجاب إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر لا موته ولا طلاقه فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمى وعن أحمد رواية آخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل والله أعلم