فهرس الكتاب

الصفحة 15792 من 16863

مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } وإذا غر المرأة وذكر أنه حر وتزوجها ودخل بها وجب المهر لها بلا نزاع لكن هل يجب المسمى كقول مالك في رواية أو مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي واحمد في رواية أو يجب الخمسان كأحمد في رواية ثالثة هذا فيه نزاع بين العلماء وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كقول أحمد في المشهور عنه والشافعي في قول وأظنه قول أبي حنيفة أو يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق كقول الشافعي في الجديد وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما والأول أظهر فإن قوله لهم إنه حر تلبيس عليهم وكذب عليهم ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى على أحد فاتلف ماله أو جرحه أو قتله كانت جنايته متعلقة برقبته لا تجب في ذمة السيد بل يقال للسيد إن شئت إن تفك مملوكك من هذه الجناية وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفي هذه الجناية من رقبته وإذا أراد أن يقتله فعليه أقل الأمرين من قدر الجناية أو قيمة العبد في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت