فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعند مالك وأحمد في رواية يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاء فتتعلق جنايته برقبته وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله إنه حر فهو عدوان عليهم فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى عن إمرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت العوض وقبضت الثمن ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك فهل يبطل حق المشتري أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك
فأجاب لا يبطل حق بمجرد ذلك وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة وليس بشيء لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكا آخر فإنما فوتت عليهم العقار لا على المشتري وسئل رحمه الله عن رجل تزوج إمرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله وبقي المقسط من ذلك ولم تستحق عليه شيئا وطلبها للدخول فامتنعت ولها خالة تمنعها فهل تجبر على الدخول ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه