فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه بإتفاق الأئمة ولا لخالتها ولا غير خالتها أن يمنعها بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بإمرأة فطلقها ثلاثا ولها كتاب إلى مدة وهو معسر
فأجاب إذا كان معسرا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر وإذا شهدت بينة بذلك سمعت بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بإمرأة وفي ظاهر الحال أنه حر فأقامت في صحبته إحدى عشرة سنة ثم طلقها ولم يردها وطالبته بحقوقها فقال أنا مملوك يجب الحجر علي فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة