فهرس الكتاب

الصفحة 15813 من 16863

الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه وكالذي يشقص الخنازير يقصبها ويقطع لحمها كما يصنع القصاب وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد سواء وجد أكل أو لم يوجد كما أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول لمن فعل ذلك سواء كان معه أكل بالفم أو لم يكن فكما إن ذلك ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل فكذلك النرد ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم النرد والشطرنج ونحوهما احدها أن يقال النهي عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة فقط فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو اجنبي لكان من صور الجعالة ومه هذا فقد نهي عن ذلك إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه وإن لم يكن قمارا وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي ( كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق ) قوله ( من الباطل ) أي مما لا ينفع فإن الباطل ضد الحق والحق يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد وهو الأمر النافع فما ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت