فهرس الكتاب

الصفحة 15831 من 16863

في أنه لا يوجب رد الشهادة فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره وهو الأشبه والأولى بمذهبه فالذين كرهوا أكثر ومعهم من يحتج بقوله وروى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول الشطرنج ميسر العجم وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج وقال ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ) لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما والله لغير هذا خلقتم أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم وعن مالك قال بلغنا أن بن عباس ولي مال يتيم فأحرقها وعن بن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال هو شر من النرد وعن أبي موسى الأشعري قال لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل وإن لم يقامر عليها وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال دعونا من هذه المجوسية قال البيهقي روينا في كراهية اللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت والكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم بل صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام وإن لم يكن فيها عوض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت