فهرس الكتاب

الصفحة 15878 من 16863

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم قل طلقتها على درهم فقال له ذلك فلما فعل قالوا له قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها فإذا وقع المنع هل يسقط حقها مع غرره بذلك أم لا

فأجاب الحمد لله إذا كان قد طلقها طلقة رجعية ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول طلقها على درهم فقال ذلك معتقدا أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخر لم يقع به غير الطلاق الأول ويكون رجعيا لا بائنا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاءا لطلاق آخر ثان وقال إنما قلته إقرارا بالطلاق الأول وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها فالقول قوله مع يمينه لا سيما وقرينة الحال تصدقه فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت