فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القول وبه اقتدى وكان أحمد يقول إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وإمامه في هذه المسألة هو بن عباس ونقله أحمد وغيره عن بن عباس وأصحابه فتبين أن الإعتبار عندهم ببذل المرأة العوض وطلبها الفرقه وقد كتبت ألفا ظهم في هذا الباب في الكلام المبسوط وأيضا فقد روي البخاري في صحيحه عن بن عباس ان النبي قال لثابت بن قيس بن شماس وهو أول من خالع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأته إلى النبي وقالت له لاأنقم عليه خلقا ولادينا ولكن أكره الكفر بعد في الإسلام فذكرت أنها تبغضه فقال لها النبي أتردين عليه الحديقة فقالت نعم قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقة وبن عباس الذي يروى هذا اللفظ عن النبي وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بحيضة استبراء وقال لاعدة عليك وأفتى بان طلاق أهل اليمن الذي يسمونه الفداء ليس من الطلاق الثلاث مع أن إبراهيم بن سعد قال له عامة طلاق أهل اليمن الفداء فقال له ليس الفداء بطلاق وإنما هو فراق ولكن الناس غلطوا في اسمه فأخبره السائل أن طلاقهم هو الفداء وهذا ظاهر في أن ذلك يكون بلفظ الطلاق وأدنى أحواله أن يعم لفظ الطلاق وغيره وبن عباس أطلق الجواب