فهرس الكتاب

الصفحة 15887 من 16863

القول وبه اقتدى وكان أحمد يقول إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وإمامه في هذه المسألة هو بن عباس ونقله أحمد وغيره عن بن عباس وأصحابه فتبين أن الإعتبار عندهم ببذل المرأة العوض وطلبها الفرقه وقد كتبت ألفا ظهم في هذا الباب في الكلام المبسوط وأيضا فقد روي البخاري في صحيحه عن بن عباس ان النبي قال لثابت بن قيس بن شماس وهو أول من خالع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأته إلى النبي وقالت له لاأنقم عليه خلقا ولادينا ولكن أكره الكفر بعد في الإسلام فذكرت أنها تبغضه فقال لها النبي أتردين عليه الحديقة فقالت نعم قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقة وبن عباس الذي يروى هذا اللفظ عن النبي وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بحيضة استبراء وقال لاعدة عليك وأفتى بان طلاق أهل اليمن الذي يسمونه الفداء ليس من الطلاق الثلاث مع أن إبراهيم بن سعد قال له عامة طلاق أهل اليمن الفداء فقال له ليس الفداء بطلاق وإنما هو فراق ولكن الناس غلطوا في اسمه فأخبره السائل أن طلاقهم هو الفداء وهذا ظاهر في أن ذلك يكون بلفظ الطلاق وأدنى أحواله أن يعم لفظ الطلاق وغيره وبن عباس أطلق الجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت