فهرس الكتاب

الصفحة 15904 من 16863

جديد في العدة وبعدها فالخلع تحصل به البينونة الصغرى دون الكبرى والبينونة الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا اوقع الثلاث على الوجه المباح المشروع وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو يطلقها واحدة وقد تبين حملها ويدعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها بعقد جديد وله أن يراجعها في العدة وإذا تزوجها أو ارتجعها فله أن يطلقها الثانية على الوجه المشروع فإذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو كلمات قبل رجعة أو عقد فهو محرم عند الجمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة في المشهور عنه بل وكذلك إذا طلقها الثلاث في أطهار قبل رجعة أو عقد في مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه ولو أوقع الثلاث إيقاعا محرما فهل يقع الثلاث أو واحدة على قولين معروفين للسلف والخلف كما قد بسط في موضعه فإذا قيل إنه لا يقع لم يملك البينونة الكبرى بكلمة واحدة وإذا لم يملكها لم يجز أن تبذل له العوض فيما لا يملكه فإذا بذلت له العوض على الطلاق الثلاث المحرمة بذلت له العوض فيما يحرم عليه فعله ولا يملكه فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح والمباح بالعوض إنما هو بالبينونة الصغرى دون الكبرى بل لو طلقها ثنتين وبذلت له العوض على الفرقة بلفظ الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة الثالثة على قولنا إن الفرقة بعوض فسخ تحصل به البينونة الصغرى فإذا فارقها بلفظ الطلاق أو غيره في هذه الصورة وقعت به ( البينونة الصغرى وهو الفسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت