فهرس الكتاب

الصفحة 15906 من 16863

كالمصاهرة كانت فرقة تعتبر طلاقا لكن تنازع العلماء في أنواع كثيرة من المفارقات مثل الخلع ومثل الفرقة باختلاف الدين والفرقة لعيب في الرجل مثل جب أو عنة ونحو ذلك هل هو طلاق من الثلاث أم ليس من ذلك وسبب ذلك تنقيح مناط الفرق بين الطلاق وغيره ومذهب الشافعي وأحمد في هذا الباب أوسع من مذهب أبي حنيفة ومالك ولهذا اختلف قولهما في الخلع هل هو طلاق أم ليس بطلاق والمشهور عن أحمد أنه ليس بطلاق كقول بن عباس وطاووس وغيرهما وهو أحد قولي الشافعي لكن فرق من فرق من أصحاب الشافعي وأحمد بين أن يكون بلفظ الطلاق أو بغيره فإن كان بلفظه فهو طلاق منقص وإن كان بلفظ آخر ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضا وإن خلا عن لفظ الطلاق ونيته فهو محل النزاع وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق كما يحتاج مناط الفرق إلى تحرير فإن هذا يبنى على أصلين أحدهما أن لفظ الطلاق لا يمكن أن ينوي به غير الطلاق المعدود الثاني تحرير معنى الخلع المخالف لمعنى الطلاق المعدود وإلا فإذا قدر أن لفظ الطلاق يحتمل الطلاق المعدود ويحتمل معنى آخر ونوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت