فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذلك المعنى لم يقع به الطلاق المعدود وقد قال الفقهاء أنه إذا قال أنت طالق ونوى من وثاق أو من زوج قبلي لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله وهل يقبل منه في الحكم على قولين معروفين هما روايتان عن أحمد فعلم أن الطلاق المضاف إلى المرأة يعني به الطلاق المعدود ويعني به غير ذلك وقد يضاف الطلاق الى غير المرأة كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال يا دنيا قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك ومثل الشعر المأثور عن الشافعي اذهب فودك من ودادي طالق والمنع من ذلك لما جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى المرأة يراد به الفرقة ولا يكون من الطلاق المعدود كما روى الإمام أحمد وأهل السنن الثلاثة أبو داود والنسائي وبن ماجة من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال ( طلق أيتهما شئت ) هذا لفظ أبي داود قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب وروى أبو داود من حديث هشيم وعيسى بن المختار عن بن أبي ليلى عن خميصة بن الشمردل عن قيس بن الحارث أنه قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي فقال ( اختر منهن أربعا