فهرس الكتاب

الصفحة 15907 من 16863

ذلك المعنى لم يقع به الطلاق المعدود وقد قال الفقهاء أنه إذا قال أنت طالق ونوى من وثاق أو من زوج قبلي لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله وهل يقبل منه في الحكم على قولين معروفين هما روايتان عن أحمد فعلم أن الطلاق المضاف إلى المرأة يعني به الطلاق المعدود ويعني به غير ذلك وقد يضاف الطلاق الى غير المرأة كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال يا دنيا قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك ومثل الشعر المأثور عن الشافعي اذهب فودك من ودادي طالق والمنع من ذلك لما جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى المرأة يراد به الفرقة ولا يكون من الطلاق المعدود كما روى الإمام أحمد وأهل السنن الثلاثة أبو داود والنسائي وبن ماجة من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال ( طلق أيتهما شئت ) هذا لفظ أبي داود قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب وروى أبو داود من حديث هشيم وعيسى بن المختار عن بن أبي ليلى عن خميصة بن الشمردل عن قيس بن الحارث أنه قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي فقال ( اختر منهن أربعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت