فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثالث أن يقال إن الله قد ذكر في كتابه خصائص الطلاق وهي منتفية من هذه الفرقة فقال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } إلى قوله { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } فجعل المطلقة زوجها أحق برجعتها في العدة وما زاد على الاربع لا يمكنه أن يختار واحدة منهن في العدة إلا أن يقول قائل له في العدة أن يرتجع واحدة من المفارقات ويطلق غيرها وهذا لا أعلمه قولا الرابع أن الله قال { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فجعل له بعد الطلقتين أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان وهذا ليس له في ما زاد على الأربع إذا فارقهن إلا أن يقال له الرجعة بشرط البدل الخامس أن الله قال { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وهذا الفراق لا يقضي على العدة بل عليه إذا أسلم أن يفارق ما زاد على الأربع وهذا دليل ظاهر السادس أنه قال { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وهذه المفارقة ليست كذلك السابع أنه قال { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف } وهذه ليست كذلك