فهرس الكتاب

الصفحة 15914 من 16863

وتتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث للزمتها عدة مطلقة بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع فإنه قد ثبت عن غير واحد من السلف والخلف أنه ليس له عدة وإنما فيه استبراء بحيض والنزاع في هذه المسألة معروف أما الحديث المسند فرواه أهل السنن فقال النسائي حدثنا محمد بن يحيى المروزي حدثني شاذان بن عثمان أخو عبدان حدثنا أبي حدثنا علي بن عن يحيى بن أبي كثير أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء اخبرته ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني عمي حدثنا أبي عن بن إسحاق ورواه بن ابي عاصم عن محمد بن سعد وعن يعقوب بن مهران عن الربيع بنت معوذ ورواه بن ماجة عن علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن بن إسحاق حدثنا عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت وكلاهما يزعم أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها فأتت النبي بعد الصبح وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فاتى أخوها يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال له ( خذ الذي لها عليك وخل سبيلها ) قال نعم فأمرها رسول الله ( أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها ) أي بعد حيضة ورواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت