فهرس الكتاب

الصفحة 15913 من 16863

والفدية ليست من الطلاق الثلاث كما بينه بن عباس مع أن بن عباس وعكرمة هما اللذان روى البخاري من طريقهما حديث إمرأة ثابت بن قيس كما تقدم قال وحديثهم يرويه عكرمة مرسلا قال أبو بكر عبد العزيز هو ضعيف مرسل فيقال هذا في بعض طرقه وسائر طرقه ليس فيها إرسال ثم هذه الطريق قد رواها مسندة من هو مثل من أرسلها إن لم يكن أجل منه وفي مثل هذا يقضي المسند على المرسل وقد روى هذا الحديث الحاكم في صحيحه المسمى بالمستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر وخرجه القشيري في أحكامه التي شرط فيها أن لا يروي إلا حديث من وثقه إمام من مزكى رواة الأخبار وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ وائمة الفقة النظار قال وقول عثمان وبن عباس قد خالفه قول عمر وعلي فإنهما قالا عدتها ثلاث حيض وأما بن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال عدة المختلعة عدة المطلقة وهو أصح عنه فيقال أما المنقول عن عمر وعلي وبتقدير ثبوت النزاع بين الصحابة قالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول والسنة قد بينت أن الواجب حيضة ومما بين ذلك أن النبي أمر إمرأة ثابت بن قيس أن تحيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت