فهرس الكتاب

الصفحة 15923 من 16863

فإن قيل فقد نقل عن عثمان وبن عمر أنه طلاق كما روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال هي واحدة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت وقد روى مالك عن نافع عن بن عمر قال عدة المختلعة عدة المطلقة وقد روى أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود ( فخيرها رسول الله وأمرها أن تعتد ) وهكذا رواه بن أبي عاصم حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال ( قضى رسول الله في بريرة بأربع قضايا أمرها أن تختار وأمرها أن تعتد ) وقال حدثنا الحلواني حدثنا عمرو بن حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسبه قال فيه ( تعتدي عدة الخلع ) فهذا فسخ أوجب فيه العدة ولهذا قال بن حزم إنه لاعدة في شيء من الفسوخ إلا في هذا لأنه لا يقول بالقياس وليس في النص إيجاب العدة في فسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت