فهرس الكتاب

الصفحة 15924 من 16863

لكن لفظ الاعتداد يستعمل عندهم في الاعتداد بحيضة كما في حديث المختلعة من غير وجه أمرها أن تعتد بحيضة وقالت عائشة في قوله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن والمراد بها الإستبراء فإن المسبية لا يجب في حقها إلا الإستبراء بحيضة كما قال في سبايا أوطاس ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة ) وقال فيه فأنزل الله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وهكذا في الحديث المعروف عن أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس من رواية أبي الخليل ( حلال إذا انقضت عدتهن ) وفي هذا قال النبي ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ ) وأبو سعيد روى هذا وهذا وعلى الحديثين أم الولد تعتد بحيضة وقال عمرو بن عاصم وأحسبه قال تعتد عدة الحرة شك لا تقوم به حجة وعن أحمد في عدة المختلعة روايتان ذكرهما أبو بكر في كتاب الشافي قال أبو بكر في الشافي ( باب عدة المختلعة والملاعنة وامرأة عصبي ) وروى بإسناده عن الأثرم وإبراهيم بن الحارث أنه قيل لأبي عبد الله عدة كل مطلقة ثلاث حيض قال نعم إلا الأمة قيل له المختلعة والملاعنة وامرأة المرتد قال نعم كل فرقة عدتها ثلاث حيض وعن أبي طالب أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت