فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إمرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضى عدتها وهذا الطلاق يسمى ( طلاق السنة ( فإن أراد أن يرتجعها في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولامهر جديد وإن تركها حتى تقضى العدة فعليه أن يسرحها بإحسان فقد بانت منه
فإن أراد أن يتزوجها بعد إنقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها إبتداء أو تزوجها غيره ثم إرتجعها في العدة أوتزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فانه يطلقها كما تقدم ثم إذا إرتجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد أن يطلقها فانه يطلقها كما تقدم فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره كما حرم الله ذلك ورسوله وحينئذ فلا تباح له إلا بعد أن يتزوجها غيره النكاح المعروف الذى يفعله الناس إذا كان الرجل راغبا في نكاح المرأة ثم يفارقها
فأما إن تزوجها بقصد أن يحلها لغيره فانه محرم عند أكثر العلماء كما نقل عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم وكما دلت على ذلك النصوص النبوية والآدلة الشرعية ومن العلماء من رخص في ذلك كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع