فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها فانه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن يطؤها فان هذه عدتها ثلاثة أشهر ففى أى وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل لكن من العلماء من يسمى هذا ( طلاق سنة ومنهم من لا يسميه طلاق سنة ولا ( بدعة (
وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى ( طلاق البدعة ( وهو حرام بالكتاب والسنة والاجماع وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن يطلقها وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة فيه نزاع لفظى وهذا ( الطلاق المحرم ( في الحيض وبعد الوطىء وقبل تبين الحمل هل يقع أو لا يقع سواء كانت واحدة أو ثلاثا فيه قولان معروفان للسلف والخلف
وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق او أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول أنت طالق ثم يقول انت طالق ثم يقول أنت طالق أو يقول أنت طالق ثلاثا أو عشر طلقات أو مائه طلقة أو