فهرس الكتاب

الصفحة 15955 من 16863

وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها فانه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن يطؤها فان هذه عدتها ثلاثة أشهر ففى أى وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل لكن من العلماء من يسمى هذا ( طلاق سنة ومنهم من لا يسميه طلاق سنة ولا ( بدعة (

وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى ( طلاق البدعة ( وهو حرام بالكتاب والسنة والاجماع وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن يطلقها وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة فيه نزاع لفظى وهذا ( الطلاق المحرم ( في الحيض وبعد الوطىء وقبل تبين الحمل هل يقع أو لا يقع سواء كانت واحدة أو ثلاثا فيه قولان معروفان للسلف والخلف

وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق او أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول أنت طالق ثم يقول انت طالق ثم يقول أنت طالق أو يقول أنت طالق ثلاثا أو عشر طلقات أو مائه طلقة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت