فهرس الكتاب

الصفحة 15956 من 16863

ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها وفيه قول رابع محدث مبتدع

( أحدها ) أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعى وأحمد في الرواية القديمة عنه إختارها الخرقى

( الثانى ( أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه إختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابه والتابعين والذى قبله منقول عن بعضهم

( الثالث ) أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن على وبن مسعود وبن عباس القولان وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه ويروى ذلك عن ابى جعفر محمد بن على بن الحسين وابنه جعفر بن محمد ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول بعض أصحاب أبى حنيفة ومالك واحمد بن حنبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت