فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما ( القول الرابع ( الذى قاله بعض المعتزلة والشيعة فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء
والقول ( الثالث ( هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة فان كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعى لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا باينا ولكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه فإذا إنقضت عدتها بانت منه
فالطلاق ( ثلاثة أنواع ( باتفاق المسلمين ( الطلاق الرجعى ( وهو الذى يمكنه ان يرتجعها فيه بغير إختيارها وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر و( الطلاق البائن ) وهو ما يبقى به خاطبا من الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديد ( والطلاق المحرم لها ( لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله وهو أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجا غيره بإتفاق العلماء وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث
ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد في ظاهر مذهبه والشافعى في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وابى ثور وبن المنذر