فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وداود وبن خزيمة وغيرهم أن ( الخلع ( فسخ للنكاح وفرقه بائنه بين الزوجين لا يحسب من الثلاث وهذا هو الثابت عن الصحابه كابن عباس وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان وبن عباس وغيرهما أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء وإنما عليها أن تعتد بحيضه وهو قول إسحاق بن راهويه وبن المنذر وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن احمد وروى في ذلك أحاديث معروفة في السنن عن النبى يصدق بعضها بعضا وبين أن ذلك ثابت عن النبى وقال روى عن طائفة من الصحابه أنهم جعلوا الخلع طلاقا لكن ضعفه ائمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل وبن خزيمة وبن المنذر والبيهقى وغيرهم كما روى في ذلك عنهم
و ( الخلع ( أن تبذل المراة عوضا لزوجها ليفارقها قال الله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم }