فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فبين سبحانه أن المطلقات بعد الدخول يتربصن أي ينتظرن ثلاث قروء ( والقرؤ ) عند أكثر الصحابه كعثمان وعلى وبن مسعود وأبى موسى وغيرهم الحيض فلا تزال في العدة حتى تنقضى الحيضه الثالثه وهذا مذهب أبى حنيفة وأحمد في اشهر الروايتين عنه وذهب بن عمر وعائشة وغيرهما أن العدة تنقضى بطعنها في الحيضة الثالثة وهى مذهب مالك والشافعى
وأما المطلقة قبل الدخول فقد قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } ثم قال { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } أى في ذلك التربص ثم قال { الطلاق مرتان } فبين أن الطلاق الذى ذكره هو الطلاق الرجعى الذى يكون فيه أحق بردها هو { مرتان } مرة بعد مرة كما إذا قيل للرجل سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات أومائة مرة فلابد أن يقول سبحان الله سبحان الله حتى يستوفى العدد فلو أراد أن يجمل