فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما قول القائل إنه التزم الطلاق عند الشرط فيلزمه فهذا باطل من أوجه
( أحدها )
أن الحالف بالكفر والإسلام كقوله إن فعلت كذا فانا يهودى أو نصرانى وقول الذمى إن فعلت كذا فأنا مسلم هو التزام للكفر والإسلام عند الشرط ولا يلزمه ذلك بالإتفاق لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط بل قصد الحلف به وهذا المعنى موجود في سائر أنواع الحلف بصيغة التعليق
( الثانى ( أنه إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلق إمرأتى لم يلزمه أن يطلقها بالإتفاق إذا فعله
( الثالث ) أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين ( أحدهما ( أن يكون الملتزم قربة ( والثانى ( أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف به فلو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة والأكل والشرب لم يلزمه ولو إلتزم قربة كالصلاة والصيام والحج على وجه الحلف بها لم يلزمه بل تجزية كفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف وهو مذهب الشافعى وأحمد وآخر الروايتين عن أبى حنيفة وقول
المحققين من أصحاب مالك