فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( النوع الأول ( صيغة التنجيز مثل أن يقول إمرأتى طالق أو أنت طالق أو فلانه طالق أو هي مطلقة ونحو ذلك فهذا يقع به الطلاق ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين ومن قال إن هذا فيه كفارة فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل وكذلك إذا قال عبدى حر أو على صيام شهر أو عتق رقبة أوالحل على حرام أو أنت على كظهر أمي فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق والنوع الثاني
أن يحلف بذلك فيقول الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا أو يحلف على غيره كعبده وصديقه الذى يرى أنه يبر قسمه ليفعلن كذا أولا يفعل كذا أو يقول الحل على حرام لأفعلن كذا أولا أفعله أو يقول على الحج لأفعلن كذا أولا أفعله ونحو ذلك فهذه صيغ قسم وهو حالف بهذه الأمور لا موقع لها وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال
( أحدها ( أنه إذا حنث لزمه ما حلف به ( والثانى ( لا يلزمه شيء ( والثالث ( يلزمه كفارة يمين ومن العلماء من فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها والقول الثالث أظهر الأقوال لأن الله تعالى قال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وقال { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أبى هريرة وعدى بن حاتم وأبى