فهرس الكتاب

الصفحة 16007 من 16863

موسى أنه قال ( ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وجاء هذا المعنى في الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبى موسى وعبد الرحمن بن سمرة وهذا يعم جميع إيمان المسلمين فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث أجزأته كفارة يمين ومن حلف بايمان الشرك مثل أن يحلف بتربة أبيه أو الكعبة أو نعمة السلطان أو حياة الشيخ أو غير ذلك من المخلوقات فهذه اليمين غير منعقدة ولا كفارة فيها إذا حنث بإتفاق أهل العلم

والنوع الثالث من الصيغ أن يعلق الطلاق أوالعتاق أو النذر بشرط فيقول إن كان كذا فعلى الطلاق أو الحج أو فعبيدى أحرار ونحو ذلك فهذا ينظر إلى مقصوده فان كان مقصوده أ ن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط فحكمه حكم الحالف وهو من ( باب اليمين ( وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط مثل أن يقول لإمرأته إن ابرأتينى من طلاقك فأنت طالق فتبرئه أو يكون عرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول إذا فعلت كذا فأنت طالق بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها ولو فعلته لم يكن له غرض في طلاقها فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط فيكون حالفا وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من طلاقها فيكون موقعا للطلاق إذا وجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت