فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( الثانى ( الحلف بالمخلوقات كالحالف بالكعبة فهذه لا كفارة فيها بإتفاق المسلمين
( والثالث ( أن يعقد اليمين لله فيقول إن فعلت كذا فعلى الحج أو مالى صدقة أو فنسائى طوالق أو فعبيدى أحرار ونحو ذلك فهذه فيها الأقوال الثلاثة المتقدمة إما لزوم المحلوف به وإما الكفارة وإما لا هذا ولا هذا وليس في حكم الله ورسوله الايمينان يمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة أو يمين ليست من أيمان المسلمين فهذه لا شيء فيها إذا حنث فهذه الأيمان أن كانت من أيمان المسلمين ففيها كفارة وإن لم تكن من أيمان المسلمين لم يلزم بها شيء
فأما إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تجزئه فيها كفارة فهذا ليس في دين المسلمين بل هو مخالف للكتاب والسنة والله تعالى ذكر في سورة التحريم حكم إيمان المسلمين وذكر في السورة التى قبلها حكم طلاق المسلمين فقال في سورة التحريم { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم } وقال في سورة الطلاق { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا }