فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كالشافعى وأحمد وغيرهما في تعليق النذر قالوا إذا كان مقصوده النذر فقال لئن شفى الله مريضى فعلى الحج فهو ناذر إذا شفى الله مريضه لزمه الحج فهذا حالف تجزئه كفارة يمين ولا حج عليه وكذلك قال أصحاب رسول الله مثل بن عمر وبن عباس وعائشة وأم سلمة وزينب ربيبة النبى وغير واحد من الصحابة في من قال إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر قالوا يكفر عن يمينه ولا يلزمه العتق هذا مع أن العتق طاعة وقربة فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى كما قال إبن عباس رضى الله عنه الطلاق عن وطر والعتق ما إبتغى به وجه الله ذكره البخارى في صحيحه بين بن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه لا لمن يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله وهذا يتناول جميع الأيمان من الحلف بالطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خلق كثير من السلف والخلف لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة كداود وأصحابه ومنهم من يلزمه كفارة يمين كطاووس وغيره من السلف والخلف
والأيمان التى يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع
( أحدها ( يمين محترمة منعقدة كالحلف بإسم الله تعالى فهذه فيها الكفارة بالكتاب والسنة والإجماع