فهرس الكتاب

الصفحة 16009 من 16863

كالشافعى وأحمد وغيرهما في تعليق النذر قالوا إذا كان مقصوده النذر فقال لئن شفى الله مريضى فعلى الحج فهو ناذر إذا شفى الله مريضه لزمه الحج فهذا حالف تجزئه كفارة يمين ولا حج عليه وكذلك قال أصحاب رسول الله مثل بن عمر وبن عباس وعائشة وأم سلمة وزينب ربيبة النبى وغير واحد من الصحابة في من قال إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر قالوا يكفر عن يمينه ولا يلزمه العتق هذا مع أن العتق طاعة وقربة فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى كما قال إبن عباس رضى الله عنه الطلاق عن وطر والعتق ما إبتغى به وجه الله ذكره البخارى في صحيحه بين بن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه لا لمن يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله وهذا يتناول جميع الأيمان من الحلف بالطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خلق كثير من السلف والخلف لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة كداود وأصحابه ومنهم من يلزمه كفارة يمين كطاووس وغيره من السلف والخلف

والأيمان التى يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع

( أحدها ( يمين محترمة منعقدة كالحلف بإسم الله تعالى فهذه فيها الكفارة بالكتاب والسنة والإجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت