فهرس الكتاب

الصفحة 16030 من 16863

كداود وأصحابه وطائفة من أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد ويروى عن أبى جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما من أهل البيت وهو قول أهل الظاهر داود وأصحابه لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث ومن أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع مجموع الثلاث إذا أوقعها جميعا بل يقع منها واحدة ولم يعرف قوله في طلاق الحائض ولكن وقوع الطلاق جميعا قول طوائف من أهل الكلام والشيعة ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلا لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابه والتابعين لهم باحسان وطوائف من أهل الكلام والشيعة لكن بن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث فلذا يوقعها وجمهورهم على تحريمها وأنه لا يقع إلا واحدة ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في الحيض كمن ينقل عنه من أصحاب أبى حنيفة ومالك وبن عمر روى عنه من وجهين أنه لا يقع وروى عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت أنه يقع وروى ذلك عن زيد وأما جمع الثلاث

فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة روى الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلى وبن مسعود وبن عباس وبن عمر وأبى هريرة وعمران بن حصين وغيرهم وروى عدم الوقوع الوقوع فيها عن ابى بكر وعن عمر صدرا من خلافته وعن على بن أبى طالب وبن مسعود وبن عباس ايضا وعن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم أجمعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت