فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كداود وأصحابه وطائفة من أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد ويروى عن أبى جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما من أهل البيت وهو قول أهل الظاهر داود وأصحابه لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث ومن أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع مجموع الثلاث إذا أوقعها جميعا بل يقع منها واحدة ولم يعرف قوله في طلاق الحائض ولكن وقوع الطلاق جميعا قول طوائف من أهل الكلام والشيعة ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلا لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابه والتابعين لهم باحسان وطوائف من أهل الكلام والشيعة لكن بن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث فلذا يوقعها وجمهورهم على تحريمها وأنه لا يقع إلا واحدة ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في الحيض كمن ينقل عنه من أصحاب أبى حنيفة ومالك وبن عمر روى عنه من وجهين أنه لا يقع وروى عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت أنه يقع وروى ذلك عن زيد وأما جمع الثلاث
فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة روى الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلى وبن مسعود وبن عباس وبن عمر وأبى هريرة وعمران بن حصين وغيرهم وروى عدم الوقوع الوقوع فيها عن ابى بكر وعن عمر صدرا من خلافته وعن على بن أبى طالب وبن مسعود وبن عباس ايضا وعن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم أجمعين