فهرس الكتاب

الصفحة 16031 من 16863

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتابه الذى سماه ( المقنع في أصول الوثائق وبيان مافى ذلك من الدقائق ) وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة فان فعل لزمه الطلاق ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق فقال على بن أبى طالب وبن مسعود رضى الله عنهما يلزمه طلقة واحدة وكذا قال بن عباس رضى الله عنهما وذلك لأن قوله ( ثلاثا ) لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات لأنه إذا كان مخبرا عما مضى فيقول طلقت ثلاث مرات يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه في ثلاثة أفعال كانت منه فذلك يصح ولو طلقها مرة واحدة فقال طلقتها ثلاث مرات لكان كاذبا وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان وأما لو حلف بالله فقال أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله قال ومثل ذلك قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف روينا ذلك كله عن بن وضاح يعنى الامام محمد بن وضاح الذى يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وبن أبي شيبة ويحيى بن معين وسحنون بن سعيد وطبقتهم قال وبه قال من شيوخ قرطبة بن زنباع شيخ هدى ومحمد بن عبد السلام الحسينى فقيه عصره وبن بقى بن مخلد وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة وذكر هذا عن بضعه عشر فقيها من فقهاء طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن

أنس قلت وقد ذكره التلمسانى رواية عن مالك وهو قول محمد بن مقاتل الرازى من أئمة الحنفية حكاه عن المازنى وغيره وقد ذكر هذا رواية عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت