فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مالك وكان يفتى بذلك أحيانا الشيخ أبو البركات بن تيمية وهو وغيره يحتجون بالحديث الذى رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما عن طاووس عن بن عباس أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد إستعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفى رواية أن أبا الصهباء قال لإبن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم وأجازه
والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفه وكذلك كل حديث فيه أن النبى ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة أو أن احدا في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك مثل حديث يروى عن على وآخر عن عبادة بن الصامت وآخر عن الحسن عن بن عمر وغير ذلك فكلها احاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعه ويعرف اهل العلم بنقد الحديث انها موضوعه كما هو مبسوط في موضعه
وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا ثبت عن بن عباس من غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث