فهرس الكتاب

الصفحة 16032 من 16863

مالك وكان يفتى بذلك أحيانا الشيخ أبو البركات بن تيمية وهو وغيره يحتجون بالحديث الذى رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما عن طاووس عن بن عباس أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد إستعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفى رواية أن أبا الصهباء قال لإبن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم وأجازه

والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفه وكذلك كل حديث فيه أن النبى ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة أو أن احدا في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك مثل حديث يروى عن على وآخر عن عبادة بن الصامت وآخر عن الحسن عن بن عمر وغير ذلك فكلها احاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعه ويعرف اهل العلم بنقد الحديث انها موضوعه كما هو مبسوط في موضعه

وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا ثبت عن بن عباس من غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت