فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجواب المستدلين ان بن عباس روى عنه من طريق عكرمة ايضا انه كان يجعلها واحدة ) وثبت عن عكرمة عن بن عباس ما يوافق حديث طاووس مرفوعا إلى النبى وموقوفا على بن عباس ولم يثبت خلاف ذلك عن النبى فالمرفوع ( ان ركانه طلق امراته ثلاثا فردها عليه النبى ( قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا سعيد بن ابراهيم حدثنا ابى عن بن إسحاق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم( كيف طلقتها ) قال فقال طلقتها ثلاثا قال ( في مجلس واحد ) قال نعم قال ( فانها تلك واحدة فارجعها إن شئت ) قال فراجعها وكان بن عباس يقول إنما الطلاق عند كل طهر
قلت وهذا الحديث قال فيه بن إسحاق حدثنى داود وداود من شيوخ مالك ورجال البخارى وبن إسحاق إذا قال حدثنى فهو ثقة عند أهل الحديث وهذا إسناد جيد وله شاهد من وجه آخر رواه ابو داود في السنن ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد فلذلك ظن أن تطليقة واحدة بائنا اصح وليس الأمر كما قاله بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك وهو كما قال أحمد وقد بسطنا الكلام على ذلك في موضع آخر