فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب الحمد لله هذا الطلاق لا يقع وأما نكاحها وهى حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين ولو كان الطلاق قد وقع فكيف إذا لم يكن قد وقع ويعزر من أكرهه على الطلاق ومن تولى هذا النكاح المحرم الباطل ويجب التفريق بينهما حتى تقضى العدة من الأول بالوضع والعدة من الثانى فيها خلاف ان كان يعلم أن النكاح محرم فالصحيح أنه لا بد من ذلك وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلابد أن تعتد من وطء الثانى
وسئل رحمه الله عن رجل قال أنا ما أريدك قومى روحى إلى أهلك أنا أبا اطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان أفتونا
فأجاب الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول اذهبى إلى بيت أمك وأراد يذكر أنه يطلقها لا أنه سيطلقها فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها وبلا ولى ولا مهر والله أعلم