فهرس الكتاب

الصفحة 16059 من 16863

فأجاب الحمد لله هذا الطلاق لا يقع وأما نكاحها وهى حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين ولو كان الطلاق قد وقع فكيف إذا لم يكن قد وقع ويعزر من أكرهه على الطلاق ومن تولى هذا النكاح المحرم الباطل ويجب التفريق بينهما حتى تقضى العدة من الأول بالوضع والعدة من الثانى فيها خلاف ان كان يعلم أن النكاح محرم فالصحيح أنه لا بد من ذلك وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلابد أن تعتد من وطء الثانى

وسئل رحمه الله عن رجل قال أنا ما أريدك قومى روحى إلى أهلك أنا أبا اطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان أفتونا

فأجاب الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول اذهبى إلى بيت أمك وأراد يذكر أنه يطلقها لا أنه سيطلقها فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها وبلا ولى ولا مهر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت