فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من جنس هاروت وماروت لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية أو يكون أمره للبنت ( بمعصية الله والأم تأمرها ) بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود آن طلقة زوجتى قالوا متى طلقتها قال أول أمس بناء على ظنه فلما مضى حيضتان غير الحيضة التى ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ثم مكثت عنده وطلقها ثم وفت عدتها ثم أراد الزوج الأول ردها فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد
فأجاب الحمد لله أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق بإتفاق العلماء بل لابد أن يطلقها بعد ذلك فاذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن ولكن يؤخذ به في الحكم واذا لم يقع به شيء فهي باقيه على زوجيته في الباطن والله أعلم