فهرس الكتاب

الصفحة 16062 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له زوجه وأمه ما تريد الزوجة فطلق الزوجة ثم قال كل إمرأة أتزوجها من هذه المدينة التى داخل السور لا امرأته ولا غيرها فان راجع امرأته أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقد صحيحا

فأجاب بل يتزوج إن شاء من المدينة وإن شاء من غيرها ويكون العقد صحيحا

وسئل رحمه الله عن رجل تخاصم مع زوجته فاراد أن يقول هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة ولم يكن ذلك نيتة فما الحكم

فأجاب الحمد لله إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة بل لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت