فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له زوجه وأمه ما تريد الزوجة فطلق الزوجة ثم قال كل إمرأة أتزوجها من هذه المدينة التى داخل السور لا امرأته ولا غيرها فان راجع امرأته أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقد صحيحا
فأجاب بل يتزوج إن شاء من المدينة وإن شاء من غيرها ويكون العقد صحيحا
وسئل رحمه الله عن رجل تخاصم مع زوجته فاراد أن يقول هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة ولم يكن ذلك نيتة فما الحكم
فأجاب الحمد لله إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة بل لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله والله أعلم