فهرس الكتاب

الصفحة 16065 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته وأمته عليه أم لا

فأجاب أما غير الزوجه فعليه كفارة يمين وأما الزوجه فللعلماء فيها نزاع هل تطلق أو تجب عليه كفارة ظهار فمذهب مالك هو طلاق ومذهب أبى حنيفة والشافعى في أظهر قوليه عليه كفارة يمين ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار ألا أن ينوى غير ذلك ففيه نزاع والصحيح أنه لا يقع به طلاق

وسئل رحمه الله عن رجل خاصم زوجته وضربها فقالت له طلقنى فقال أنت على حرام فهل تحرم عليه أم لا

فأجاب أما قوله أنت على حرام ففيه قولان للعلماء قيل عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها وقيل لا شيء عليه ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت