وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته وأمته عليه أم لا
فأجاب أما غير الزوجه فعليه كفارة يمين وأما الزوجه فللعلماء فيها نزاع هل تطلق أو تجب عليه كفارة ظهار فمذهب مالك هو طلاق ومذهب أبى حنيفة والشافعى في أظهر قوليه عليه كفارة يمين ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار ألا أن ينوى غير ذلك ففيه نزاع والصحيح أنه لا يقع به طلاق
وسئل رحمه الله عن رجل خاصم زوجته وضربها فقالت له طلقنى فقال أنت على حرام فهل تحرم عليه أم لا
فأجاب أما قوله أنت على حرام ففيه قولان للعلماء قيل عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها وقيل لا شيء عليه ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه والله أعلم