فهرس الكتاب

الصفحة 16066 من 16863

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجه ولها أولاد وبنات منه وتزوج غيرها ثم إنه كتب وكالة لزوجته الجديدة وقال متى رضيت أم أولادى كان طلاقها بيدك ووكلها في طلاقها مدة عشرة سنين وقد طلق التى بيدها الوكالة فهل تصح هذه الوكالة أم لا وإذا صحت فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا

فأجاب رحمه الله الحمد لله هذه المسأله قد يظن من يظن أن الوكالة بحالها بناء على أن الزوج إذا وكل إمرأته في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق كما ذكر الفقهاء لكن هذه ليست تلك والصواب في هذه الصورة المسئول عنها أنها تبطل بالتطليق لأنه هنا لم يرد أن يطلقها وقد إستناب غيره في ذلك كما يريد أن يبيع متاعة فيوكل شخصا وأنما المراد تمكينها هي من الطلاق ليكون أمرها بيد هذه الزوجة فإن شاءت طلقت وإن شاءت لم تطلقها وهو قد اشترط لها أن يكون امر هذه بيدها لئلا تبقى زوجته إلا برضاها فالمقصود إنى لا أتزوجها إلا برضاك ومعنى ذلك إنى لا أجمع بينك وبينها لما تكره المرأة من الضره فيكون هذا من موانع ما يستحقه بالعقد من القسم ونحوه فإذا طلقها ثلاثا لم يبق لها عليه حق قسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت